← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
160 · ص80 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الثاني: أنها حرمت عام الفتح. ورجحه ابن القيم. لحديث سبرة الماضي، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح. والرواية الصحيحة عن سبرة أنها عام الفتح. جاء في رواية لحديث سبرة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع). رواه أبو داود لكن هذه الرواية شاذة، كما قال البيهقي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر. والراجح أنها حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم. • الحكمة من تحريم نكاح المتعة: لأن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة، وبناء البيت والأولاد، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة، كأنه استئجار للزنا.