160 · ص80 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الثاني: أنها حرمت عام الفتح.
ورجحه ابن القيم.
لحديث سبرة الماضي، فإن فيه التصريح أن التحريم كان عام الفتح.
والرواية الصحيحة عن سبرة أنها عام الفتح.
جاء في رواية لحديث سبرة: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع). رواه أبو داود
لكن هذه الرواية شاذة، كما قال البيهقي، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر.
والراجح أنها حرمت عام الفتح كما قال ابن القيم.
• الحكمة من تحريم نكاح المتعة:
لأن المقصود من النكاح هو العشرة الدائمة، وبناء البيت والأولاد، وهذا لا يمكن مع النكاح المؤجل في الحقيقة، كأنه استئجار للزنا.