← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
162 · ص81 · ج2
م/ والتحليل.
أي: ومن الشروط الفاسدة التي تبطل النكاح: نكاح التحليل. ونكاح التحليل هو: أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول. وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. لحديث ابن مسعود قال: (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له). رواه أحمد والترمذي وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- تيساً مستعاراً. فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها، فإنه لا تحل للأول، والنكاح باطل. فالملعون على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو: المحلل: هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه، وكان عالماً. والمحلل له: هو الزوج الأول، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام يقول: نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من أوجه: أحدها: أن نكاح المتعة كان مشروعاً في أول الإسلام، ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان. الثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن في الصحابة محلل قط. الثالث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجيء عنه في لعن المستمتِع والمستمتَع بها حرف واحد، وجاء عنه في لعن المحلِلل والمحلَل له.