← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
620 · ص634 · ج2
وله لبس خاتمٍ، قاله جماعةٌ ١، ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه من الرفث ٢، والفسوق وهو السباب، والجدال، وهو المراء فيما لا يعني. قال الشيخ ٣: المحرم ممنوعٌ من ذلك كله. ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، ويجوز له التجارة، وعمل الصنعة ما لم يشغله عن مستحبٍ، أو واجبٍ.
١ منهم ابن عباس. ينظر: المغني ٣/ ٢٨٤. ٢ الرفث هو: ما يكنى عنه من ذكر الجماع. ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص ١٤٢، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ٢٠٠، ومختصر الخرقي ص ٥٥، والمغني ٣/ ٢٧٧، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٨، والفروع ٥/ ٥١٩. ٣ ينظر: المغني ٣/ ٢٧٧.
→ prev 620 / 1116 next ←