← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
411 · ص425 · ج1
كتاب الجنائز ١ بفتح الجيم: جمع جنازةٍ بالكسر، ترك الدواء أفضل نصًّا ٢، ولا يجب ولو ظن نفعه، ويحرم بمحرمٍ أكلاً، وشربًا، ولا بأس بكتب قرآن، وذكر/ [٥٩/ ب] في إناءٍ، ثم يسقى فيه المريض. ويستحب الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وعيادة المريض، ونصّه غير المبتدع من حين مرضه ٣، ولا يكثر الجلوس عنده، وتكره وسط النهار نصًّا ٤. وقال: يعاد بكرةً وعشيةً، وقال أيضًا: العيادة في رمضان ليلاً ٥. قال جماعة: ويغب بها ٦ ويخبر المريض بما يجده بلا شكوى، ويحسن
١ الجنائز: بفتح الجيم، وكسرها، اسم للميت، والسرير، ويقال للميت بالفتح، وللسرير بالكسر، وإذا لم يكن الميت على السرير، لا يقال له جنازة ولا نعش، وإنما يقال له: سرير، وقيل: لا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفنا عليه، وقيل: اجنزت الشيء، إذا سترته، ومنه اشتقاق الجنازة. ينظر: المطلع ص ١٤٥. ٢ ينظر: الفروع ٣/ ٢٣٩، والإنصاف ٢/ ٤٦٣، والإقناع ١/ ٢١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ١٠٥. ٣ ينظر: المبدع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٢/ ٤٦٢. ٤ ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣، والمبدع ٢/ ٢١٨. ٥ ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣، والمبدع ٢/ ٢١٨. ٦ ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٣، والمبدع ٢/ ٢١٨، والإنصاف ٢/ ٤٦٢. يقال فلان يزور غبا: أي يزور يوما، ويدع يوما. ينظر: العين ٤/ ٣٥٠، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي ٢/ ٦١١، والصحاح ١/ ١٩٠.
→ prev 411 / 1116 next ←