779 · ص794 · ج2
أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل، لا من المسمى.
والغبن محرمٌ نصًّا ١ والعقد صحيح، ويحرم تغرير مشترٍ، بأن يسومه كثيرًا، ذكره أبو العباس ٢.
قال المنُقِّح ٣: «وهو كخيار العيب في الفورية، وعدمها» ٤.
وقيل: ٥ فيه وجهان مبنيان عليه.
ومن قال عند العقد: لا خلابة، أي لا خديعة ٦، فله الخيار إذا خلب نصًّا ٧.
فصل
الرابع خيار تدليسٍ: وفعله حرامٌ؛ للغرر وهو ضربان:
أحدهما: كتمان العيب.
والثاني فعلٌ يزيد به الثمن، وإن لم يكن عيبًا كتحمير وجه الجارية، وتسويد شعرها، وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، وجمع
١ ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢.
٢ الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٩٠.
٣ ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
٤ قال في المنتهى ١/ ٢٥٨: «والغبن محرم، وخياره كعيب في عدم فورية».
٥ ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.
٦ خلابه: خلابة يعني الخداع يقال منه: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. وقيل: الخديعة باللسان. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ٢/ ٢٤٣، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٢٩٤، وتاج العروس ٢/ ٣٧٨.
٧ ينظر: المبدع ٤/ ٧٨، والإقناع ٢/ ٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.