← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
619 · ص633 · ج2
قال القاضي: ١ ومثلهما إن لفت على يديها خرقة، أو خرقًا، وشدتها على حناء، أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم ٢. قال في الفروع ٣: وإن لفتها بلا شدٍ فلا بأس. ويباح لها خلخال ونحوه من حُلِيّ، ولا يحرم لباس زينة. وفي الرعاية ٤ وغيرها يكره. وقد قال أحمد ٥ رحمه الله: المحرمة، والمتوفى عنها زوجها تتركان الطيب، والزينة ولهما ما سوى ذلك، ويكره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ ونحوه؛ لزينةٍ نصًّا ٦ لا لغيرها. ويكره لها خضابٌ، فإن فعلت وشدت يديها بخرقةٍ فدت، وإلا فلا وتقدم ٧. ويسن خِضَابها بحناءٍ عند الإحرام، ويجوز لبس المعصفر، والكُحلِي/ [١٠٨/ ب] وغيرهما من الأصباغ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، والنظر في المرآة لهما جميعًا؛ لحاجةٍ كإزالة شعرٍ بعينيه، ويكره لزينةٍ.
١ ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٠، والمبدع ٣/ ١٥٤، والإقناع ١/ ٣٦٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨. ٢ ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١، والمبدع ٣/ ١٥٥، والإنصاف ٣/ ٥٠٤، والإقناع ١/ ٣٦٧. ٣ ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١. ٤ ينظر: لم أجده في الرعاية الصغرى. ٥ ينظر: المغني ٣/ ٣٠٤، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٥، والفروع ٥/ ٥٣١، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨. ٦ ينظر: الفروع ٥/ ٥٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٢. ٧ في هذا الفصل. في لوح رقم (١٠٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٦].
→ prev 619 / 1116 next ←