619 · ص633 · ج2
قال القاضي: ١ ومثلهما إن لفت على يديها خرقة، أو خرقًا، وشدتها على حناء، أو لا كشده على جسده شيئًا، وظاهر كلام الأكثر لا يحرم ٢.
قال في الفروع ٣: وإن لفتها بلا شدٍ فلا بأس.
ويباح لها خلخال ونحوه من حُلِيّ، ولا يحرم لباس زينة.
وفي الرعاية ٤ وغيرها يكره.
وقد قال أحمد ٥ رحمه الله: المحرمة، والمتوفى عنها زوجها تتركان الطيب، والزينة ولهما ما سوى ذلك، ويكره لهما اكتحالٌ بإثمدٍ ونحوه؛ لزينةٍ نصًّا ٦ لا لغيرها.
ويكره لها خضابٌ، فإن فعلت وشدت يديها بخرقةٍ فدت، وإلا فلا وتقدم ٧.
ويسن خِضَابها بحناءٍ عند الإحرام، ويجوز لبس المعصفر، والكُحلِي/ [١٠٨/ ب] وغيرهما من الأصباغ، وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيبٍ، والنظر في المرآة لهما جميعًا؛ لحاجةٍ كإزالة شعرٍ بعينيه، ويكره لزينةٍ.
١ ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٠، والمبدع ٣/ ١٥٤، والإقناع ١/ ٣٦٧، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨.
٢ ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١، والمبدع ٣/ ١٥٥، والإنصاف ٣/ ٥٠٤، والإقناع ١/ ٣٦٧.
٣ ينظر: الفروع ٥/ ٥٣١.
٤ ينظر: لم أجده في الرعاية الصغرى.
٥ ينظر: المغني ٣/ ٣٠٤، والشرح الكبير ٣/ ٣٢٥، والفروع ٥/ ٥٣١، وكشاف القناع ٢/ ٤٤٨.
٦ ينظر: الفروع ٥/ ٥٢٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٥٢.
٧ في هذا الفصل. في لوح رقم (١٠٨/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٤٨٦].