417 · ص214 · ج2
فَصْلٌ
ومَن كان مُبتلًى؛ يجوزُ مَنْعُه من السكنِ بينَ الأصِحَّاءِ، ولا يجاوِرُ الأصِحَّاءَ؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يُورِدَنَّ المُمْرِضُ على المُصِحِّ» ١، فنهى صاحبَ الإبلِ المراضِ أن يُورِدَها على صاحبِ الإبلِ الصحاحِ، معَ قولِه: «لا عَدْوى ولا طِيَرةَ» ٢، وكذلك رُوِي: أنه لما قدِمَ مَجْذومٌ ليُبايِعَه؛ أرسَلَ إليه بالبيعةِ، ولم يأذنْ له في دخولِ المدينةِ ٣.
١ رواه البخاري (٥٧٧٤)، ومسلم (٢٢٢١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٢ رواه البخاري (٥٧٠٧)، ومسلم (٢٢٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣ رواه مسلم (٢٢٣١) من حديث الشَّريد بن سُويد رضي الله عنه.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان مُبتلًى … ) في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٨٥، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٧.