← المكتبة ▭▭ 2 pages
مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
بدر الدين البعلي الفقه الحنبلي 728 هـ
A− A+
234 · ص122 · ج1
ومَن قال: إنَّ الإمامَ إن سبَّحَ أزيدَ من ثلاثٍ بغيرِ رضا المأمومينَ بَطَلتْ صلاتُه: فهو قولٌ باطلٌ مُحدَثٌ، لم يقُلْه أحدٌ منَ الأئمةِ. والطمأنينةُ واجبةٌ باتفاقِ العلماءِ، وإنما النزاعُ في وجوبِ الإعادةِ. فَصْلٌ اللحنُ الذي يُحيلُ المعنى: إن أحالَه إلى ما هو من جنسِ معنًى مِن معاني القرآنِ خطأً؛ فهذا لا تبطلُ صلاتُه، كما لو غلِطَ في القراءةِ في مواضعِ الاشتباهِ، فخلَطَ سورةً بغيرِها. وأما إن أحالَه إلى ما يخالفُ معنى القرآنِ؛ كقولِه: «أنعمتُ» بالضمِّ؛ فهذا بمنزلةِ كلامِ الآدميِّينَ، وهو في مثلِ هذهِ الحالِ كلامٌ محرَّمٌ في الصلاةِ؛ لكنَّه لو تكلَّمَ في الصلاةِ جاهلًا بتحريمِه؛ ففي بطلانِ صلاتِه نزاعٌ في مذهبِ أحمدَ وغيرِه، كالناسي، الصحيح: أنَّه لا تبطلُ صلاتُه. والجاهلُ بمعنى: {أنعمت}؛ عُذْرُه أقوى من عُذْرِ الناسي والجاهل؛ لأنَّ هذا يعتقدُ أنَّه مِن كلامِ اللهِ، بخلافِ الجاهلِ؛ فإنه يعلمُ
→ prev 234 / 966 next ←