← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
74 · ص80
لابن المعتقة» (١) . دليل عدم إرث العصبة بالغير أو العصبة مع الغير بالولاء. من أدلة ذلك: ما ورد أن جماعة من الصحابة كانوا لا يورثون النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن (٢) . [شروط إرث العصبة بالسبب] شروط إرث العصبة بالسبب: يشترط لإرث العصبة بالسبب أحد أمرين: ١ - انعدام جميع العصبة بالنسب. ٢ - أن يقوم بهم مانع. ودليل هذا الشرط: قوله صلى الله عليه وسلم: «الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولي» (٣) . جهات العصبة بالسبب: جهات العصبة بالسبب وترتيبها كجهات العصبة بالنسب وترتيبها. [أحكام العصبة] [أحكام العصبة من حيث الإرث] [أولا أحكام العصبة بالنفس] أحكام العصبة: أحكام العصبة من حيث الإرث: أولا: أحكام العصبة بالنفس. للعصبة بالنفس ثلاثة أحكام: الحكم الأول: أن من انفراد منهم أخذ جميع المال. ودليل هذا الحكم: قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأَوْلَى رجل ذكر» .
(١) سنن الدارمي كتاب الفرائض باب الولاء ٢ / ٢٦٩. (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الفرائض، فيما يرث النساء من الولاء ١١ / ٣٨٨، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠ / ٣٠٦. (٣) إرواء الغليل ٦ / ١٦٣ / ١٧٩٢.
→ prev 74 / 204 next ←