← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
40 · ص45
[ثالثا شروط الأخوات الشقائق] ثالثا: شروط الأخوات الشقائق: يشترط لإرث الأخوات الشقائق الثلثين أربعة شروط: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين. ودليل هذا الشرط الإجماع. الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: ١٧٦] (١) ووجه الاستدلال بها أنها اشترطت لإرث الأخوات كون المسألة كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد على الراجح، فلا يرث الأخوات مع وجود الأب أو الجد. الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق. ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (٢) . ووجه الاستدلال بالآية: أنه شرك بين الذكور والإناث ولم يفرض لهن فدل على أنه لا يفرض لهن مع الذكور. الشرط الرابع: تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر. ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] (٣) . [رابعا شروط الأخوات لأب] رابعا: شروط الأخوات لأب: ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط: الشروط الأربعة
(١) سورة النساء ١٧٦. (٢) الآية السابقة. (٣) الآية السابقة.
→ prev 40 / 204 next ←