← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
35 · ص40
[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن] [شرط إرث الثمن] الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية: والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (١) . ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢] (٢) . المثال الأول المثال الثاني
(١) انظر شرط إرث الزوجة للربع. (٢) سورة النساء ١٢.
→ prev 35 / 204 next ←