← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
45 · ص50
[الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث] [شروط إرث الثلث] [أولا شروط الأم] الموضوع الرابع عشر الوارثون للثلث الوارثون للثلث صنفان هما: ١ - الأم. ٢ - الإخوة لأم ذكورا أو إناثا أو مختلفين. قال في الرحبية: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث وقال: وهو للإثنين أو ثنتين ... من ولد الأم بغير مين (١) وهكذا إن كثروا أو زادوا ... فما لهم فيما سواه زاد شروط إرث الثلث: أولا: شروط الأم: يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث ذكرا أو أنثى، واحدا أو متعددا. ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: ١١] (٢) . ووجه الاستدلال بالآية: أنها اعتبرت لإرث الأم الثلث عدم الولد فلا
(١) المين: الكذب. (٢) سورة النساء ١١.
→ prev 45 / 204 next ←