← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
54 · ص59
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة النصف. [سابعا شروط الأخوات لأب] سابعا: شروط الأخوات لأب: يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان: الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن، شقيقا أو لأب. ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (١) . ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تفرض لإناث الإخوة مع ذكورهم. الشرط الثاني: أن يكن مع شقيقة وارثة النصف فرضا. [الأمثلة] الأمثلة أولا: أمثلة الأم: المثال الأول المثال الثاني ثانيا: أمثلة الأب: المثال الأول المثال الثاني
(١) سورة النساء ١٧٦.
→ prev 54 / 204 next ←