← المكتبة ▭▭ 2 pages
الفرائض
عبد الكريم اللاحم الفرائض والوصايا 1438 هـ
A− A+
52 · ص57
أو الجمع من الإخوة. دليل هذا الشرط: (أ) دليل اشترط وجود الفرع: دليل ذلك قوله تعالى:. . . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] (١) . (ب) دليل اشتراط وجود الجمع من الإخوة: دليل ذلك قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١] (٢) . [ثانيا شروط الأب] ثانيا: شروط الأب: يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث. ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] (٣) . [ثالثا شروط ولد الأم] ثالثا: شروط ولد الأم: يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به. الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه. الشرط الثالث: أن يكون منفردا. ودليل هذه الشروط قوله تعالى:. . {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢] (٤) . فالمراد بالإخوة فيها أولاد الأم بالإجماع.
(١) سورة النساء ١١. (٢) الآية السابقة. (٣) الآية السابقة. (٤) سورة النساء ١٢.
→ prev 52 / 204 next ←