← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
472 · ص475
فيقول الشافعي: إن كون الطعم هو العلة تثبت بمسلك الإيماء والتنبيه في حديث معمر بن عبد اللَّه في "صحيح مسلم": "كنت أسمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: الطعام بالطعام مثلًا بمثل" الحديث. فترتيب اشتراط المثلية على وصف الطعم يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن العلةَ الطعمُ. والقصدُ المثال لا مناقشة الأقوال. ومثالُه في النصِّ: أنْ يقول الحنبليُّ: علة الربا في البرِّ الكيل. فيعارضُه المالكيُّ بوصف الاقتيات والادخار. فيقول الحنبليُّ: إنَّ كون العلة الكيل ثبت بالنصِّ، ففي حديث حيان بن عبيد اللَّه عند الحاكم عن أبي سعيد بعد أن ذكر الستة المنصوص على تحريم الربا فيها أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وكذلك كلُّ ما يكالُ أو يوزن". وفي الصحيحين بعد ذكر الرِّبويَّات أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وكذلك ما يوزنُ" بعد ذكر الكيلِ في الحديث. الرابعة: أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبداه المعترض. ومثالُه: قول المالكيّ والحنفيِّ: إن علة كفارة الجماع في نهار رمضان انتهاكُ حرمة رمضان، فتجب في الأكل والشرب، كالجماع. فيعارضه الحنبليُّ والشافعيُّ بخصوص وصف الجماع الذي رتَّب النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عليه حكم الكفارة.
→ prev 472 / 528 next ←