← المكتبة ▭▭ 2 pages
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم
محمد الأمين الشنقيطي أصول الفقه 1393 هـ
A− A+
384 · ص387
وأمَّا الثالث: وهو أنْ يُقصر في بعضِ أوصاف العلةِ. . . الخ، فهو راجعٌ إلى القادح المسمى بالكسر؛ لأنَّه إخلالٌ بجزئي العلة، والإخلالُ بجزئها كسرٌ لها. وهذا القادحُ لم يذكرهُ المؤلف. وأمَّا الرابع: وهو أن يجمعَ إلى العلة ما ليس منها. . . الخ، فهو راجعٌ -أيضًا- إلى عدم التأثير في الوصف؛ لأنَّ حكمَ جزء العلة كحكمِ جميعها. وأمَّا الخامس: وهو أنْ يخطئ في وجود العلة في الفرع، فهو راجعٌ إلى نوعٍ من أنواع القادحِ المسمى "بالمنع"، وهو منعُ وجود العلةِ في الفرع. قال المؤلف ١ -رحمه اللَّه تعالى-: (فصل إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون: فالمقطوع ضربان: أحدهما: أنْ يكونَ المسكوتُ عنه أوْلى بالحكم مِن المنطوق، ولا يكون مقطوعًا به حتى يوجدَ فيه المعنى الذي في المنطوقِ وزيادة. . .) الخ. اعلمْ أولًا: أنَّ الإلحاق مِنْ حيثُ هو ضربان:
١ (٣/ ٨٣٣).
→ prev 384 / 528 next ←