← المكتبة ▭▭ 2 pages
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
86 · ص358 · ج1
وأما حديث موسى بن عُقبة فرواه النسائي في «سننه» ١ عن سُويد بن نَصْر، أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عُقبة فذكر الحديث وقال في آخره: «ولا تنتقب المرأةُ الحرام ولا تلبس القُفّازين» مرفوعًا. قال البخاري ٢: «تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة، وجُوَيرية، وابنُ إسحاق في النقاب والقفازين». وقال عبيد الله: [ولا وَرْس] وكان يقول: «لا تَنْتَقِبُ المُحْرِمةُ ولا تلبس القُفّازين». وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: «لا تَنْتَقِبُ [المُحْرِمة] ٣» وتابعه ليثُ بن أبي سُلَيم. فالبخاري - رحمه الله - ذكر تعليلَه، ولم يرها عِلّة مؤثِّرة, فأخرجه في «صحيحه» عن عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن ابن عمر فذَكَره. ١٠ - باب المحرم يَنْكِح ٤ ١١٦/ ١٧٦٧ - وعن ابن عباس: «أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تزوَّج ميمونةَ وهو مُحْرِم». وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه ٥. وعن سعيد بن المسيَّب، قال: وَهِمَ ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم.
١ (٢٦٨١). ٢ (٣/ ١٥) عقب حديث (١٨٣٨) وما بين المعقوفين مستدرك منه وسقط من الأصل و (ش، هـ). ٣ في الأصل و (ش): «المرأة» والمثبت من «الصحيح». ٤ كذا في الأصل و (ش)، والذي في «السنن» و «مختصره»: «يتزوّج» ولعله اختلاف نسخ. ٥ أخرجه أبو داود (١٨٤٤)، والبخاري (١٨٣٧)، والترمذي (٨٤٢)، والنسائي (٢٨٣٩).
→ prev 86 / 1727 next ←