243 · ص303 · ج2
المراد به السَّلْب. وكل هذه وجوه باطلة. وأسعد الناس بهذه الأحاديث من ذهب إليها، وبالله التوفيق.
٢ - باب ميراث ابن الملاعَنة
٣١٢/ ٢٧٨٦ - عن واثلة بن الأسقع، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المرأة تَحُوزُ ثلاثةَ مواريث: عَتِيقَها، ولَقِيطَها، وولدَها الذي لاعَنَتْ عنه».
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه ١، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده عمر بن رُؤبة التَّغلِبي، قال البخاري: فيه نظر. وسئل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح ٢.
وقال الخطابي ٣: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
وقال البيهقي ٤: لم يُثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وأُعِلَّ أيضًا بعبد الواحد بن عبد الله بن بسر
١ أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٥)، والنسائي في «الكبرى» (٦٣٢٦ - ٦٣٢٨)، وابن ماجه (٢٧٤٢)، كلهم من طريق عمر بن رؤبة، عن عبد الواحد بن عبد الله النَّصْري، عن واثلة.
٢ انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٥٥)، و «الجرح والتعديل» (٦/ ١٠٨).
٣ «معالم السنن» (٤/ ١٧٦).
٤ «معرفة السنن والآثار» (٩/ ١٥٣).