616 · ص47 · ج1
وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه ١. وفيه تقوية ٢ لحديث ابن إسحاق.
فهذه أربعة أوجه.
ووجه خامس: محمد بن كثير المِصّيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٣.
ووجه سادس: معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. قولَه ٤.
قال البيهقي ٥: وهو الصواب, يعني حديث مجاهد.
ووجه سابع: بالشكّ في قُلّتين أو ثلاث, ذكرها يزيد بن هارون، وكامل بن طلحة، وإبراهيم بن الحجاج، وهُدْبة بن خالد, عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير, قال: دخلتُ مع عبيد الله بن عبد الله بن [ق ١١] عمر بستانًا فيه مَقْراةُ ماءٍ، فيه جلد بعير ميّت، فتوضأ منه, فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعيرٍ ميّت؟ فحدَّثني عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
١ أخرجه أبو داود (٦٥)، وابن ماجه (٥١٨)، والدارقطني: (٢١)، والبيهقي: (١/ ٢٦٢).
٢ رسمها في الأصل: "يفوته"! والصواب ما أثبت، وانظر "سنن الدارقطني": (١/ ٢١).
٣ أخرجه الدارقطني: (٢٩)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٢٦٢).
٤ أخرجه الدارقطني: (٣٠)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٢٦٢).
٥ في "السنن": (١/ ٢٦٢). والكلام في أصله للدارقطني نقله عنه البيهقي. قال الدارقطني: "ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفًا، وهو الصواب".