476 · ص4 · ج3
قال ابن القيم - رحمه الله -: قال الشافعي ١: ونحن نروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة: أنه عبد ما بقي عليه شيء ٢.
قال البيهقي ٣: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم».
وذكر الشافعي ٤ عن الشعبي: أن عليًّا قال في المكاتب: «يَعتِق منه بحساب ما أدَّى»، وعن الحارث الأعور عنه: «يَعتِق منه بقدر ما أدَّى، ويرث بقدر ما أدى».
قال البيهقي ٥: وقد روى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أصاب المكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورِث بحساب ما عَتَق منه، وأقيم عليه الحدُّ بحساب ما عتَق منه» ٦.
١ في «الأم» (٨/ ٤٦٠)، والمؤلف صادر عن «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٦).
٢ علّقه عنهم البخاري مجزومًا به في كتاب المكاتب، باب بيع المكاتب إذا رضي. ووصلها عبد الرزاق (باب عجز المكاتب، ٨/ ٤٠٥ - ٤٠٨)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٤٢ - ٢٠٩٤٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٢٣٤) وفي «المعرفة» (١٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
٣ في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٧)، ووصله في «الكبرى» (١٠/ ٣٢٥)، وقبله ابن أبي شيبة (٢٠٩٤٥) بإسناد فيه انقطاع، معبد الجُهَني لم يسمع من عمر.
٤ في «الأم» (٨/ ٤٥٨ - ٤٥٩)، ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (١٤/ ٤٤٧ - ٤٤٨). وأثر عليٍّ صحيح، وقد رُوي من طرق أخرى عن عليّ، من رواية عكرمة وإبراهيم وقتادة، إلا أنها مرسلة لعدم سماعهم منه.
٥ «معرفة السنن» (١٤/ ٤٤٨).
٦ أخرجه أبو داود (٤٥٨٢)، والترمذي (١٢٥٩) وحسّنه، والنسائي في «الكبرى» (٧٢٢٦)، والحاكم (٢/ ٢١٨ - ٢١٩) وصححه. وقال النسائي: «هذا لا يصح، وهو مختلف فيه». وسيأتي ذكر ما يخالفه.