298 · ص497 · ج2
نبيعَه ــ يعني جُزافًا ــ».
وأخرجه مسلم والنسائي ١.
٤٠٣/ ٣٣٤٨ - وعنه قال: كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلى السُّوق، فنهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى يَنقلوه.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه ٢ بنحوه.
٤٠٤/ ٣٣٤٩ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتى يستوفيه.
وأخرجه النسائي ٣.
٤٠٥/ ٣٣٥٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبيعه حتى يكتاله».
٤٠٦/ ٣٣٥١ - وفي رواية: قلت لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرْجَأٌ؟
وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ٤ بنحوه.
١ أبو داود (٣٤٩٣)، ومسلم (١٥٢٧/ ٣٣)، والنسائي (٤٦٠٥)، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
٢ أبو داود (٣٤٩٤)، والبخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٦/ ٣٤)، والنسائي (٤٦٠٦). وابن ماجه (٢٢٢٩)، من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر.
٣ أبو داود (٣٤٩٥)، والنسائي (٤٦٠٤)، من طريق القاسم بن محمد عن ابن عمر.
٤ أبو داود (٣٤٩٦)، والبخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥/ ٣١)،والترمذي (١٢٩١)، والنسائي (٤٥٩٧)، وابن ماجه (٢٢٢٧).