← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
282 · ص282
أدلة القول الخامس: استدل أصحاب القول الخامس بما يأتي: أولًا: الاستدلال على أن الحليب المخلوط بالماء يحرم مطلقًا، ولو كان مغلوبًا: ١ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. ١ ٢ - إن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم، فحرم، كما لو كان غالبًا. ٢ ٣ - إن ما تعلق به الحكم لم يفرق بين خالصه ومشوبه؛ كالنجاسة في الماء، والنجاسة الخالصة. ٣ ثانيًا: الاستدلال على أن التحريم إنما يتجه إذا كانت صفات اللبن باقية: ١ - إنه إذا صب في ماء كثير لم يتغير به، لم يكن لبنًا مشوبًا، ولا يحصل به التغذي، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم، فلم يثبت به التحريم. ٤ أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي: ١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. ٥ أدلة القول السابع: استدل أصحاب القول السابع بما يأتي: ١ - عدم تأثير الحليب؛ فيما كان قلتين، فصاعدًا. ٦ أدلة القول الثامن: استدل أصحاب القول الثامن بما يأتي: ١ - أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرًا. ٧ ونوقش بما يأتي: أ- إن هذا ليس برضاع، ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. ٨
١ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٢ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١ - ٢٤٢). ٣ ينظر: البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨). ٤ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨). ٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥) ٦ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥) ٧ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). ٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٦). شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢).
→ prev 282 / 601 next ←