281 · ص281
أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
١ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. ١
ونوقش بما يأتي: أ- إن لها أثرًا، لكنه مندفع بالكثرة. ٢
٢ - كالخمر المستهلكة في غيرها؛ لا يتعلق بها حد. ٣
ونوقش بما يأتي: أ- إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. ٤
٣ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. ٥
ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب، فعلى هذا؛ إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. ٦
٤ - إن الحكم للأغلب. ٧
٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. ٨
٦ - إن العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهي كالمعدومة حكمًا. ٩
أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
١ - إننا لم نتحقق وصول اللبن. ١٠
٢ - القياس على جب الماء؛ تقع فيه القطرة، فيشرب بعضه. ١١
١ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
٣ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
٥ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
٦ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥).
٧ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
٨ ينظر: ابن قدامة: المصدر السابق، (١١/ ٣١٥). ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١).
٩ ينظر: ابن رجب: المصدر السابق، (ص ١٣٧).
١٠ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)
١١ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٥)