← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
561 · ص561
المطلب الرابع تعارض البينات يتصور التعارض بين البينات في باب الرضاع في أكثر من موطن، منها: أالأحكام القضائية. وذلك حينما يعترض الطرف الثاني على كون بينة الطرف الأول لإثبات واقعة الرضاع معتبرة، ومن صور ذلك: ١ - أن يقضي شافعي لحنفي بعدم الحرمة برضعة واحدة؛ فإذا رفع الحكم إلى قاض حنفي هل يمضيه؟ ١ ٢ - لو حكم حاكم بالتحريم برضعة ٢؛ فهل ينقض حكمه عند من لا يرى التحريم برضعة واحدة؟ وفي هذه الأحوال اختلف الفقهاء في الحكم على ما يأتي: القول الأول: يمضي الحكم ولا ينقض. وهذا هو المثبت عند الحنفية ٣، والصحيح المنصوص عند الشافعية ٤. القول الثاني: ينقض الحكم. وهو وجه عند الشافعية؛ قال به الإصطخري. ٥ والقول الأول أقرب إلى الصواب لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. ١ - أن يدعيه أحد الزوجين، وينكره الآخر؛ فهذا ما تقدم الكلام عليه في مستهل الفصل ضمن الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات التقليدية، وهي الإقرار.
١ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٧). ٣ ينظر: ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤٠١). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١). ٥ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٢١).
→ prev 561 / 601 next ←