← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
223 · ص223
ونوقش بما يأتي: أ- إن النقطة من الخمر إذا اختلطت لا تسكر، ولا تصلح للإسكار مع أمثالها؛ فظهر الفرق ١ في أن عدم الإسكار لا يمنع حصول الاغتذاء. ب - إن الحد منوط بالشدة المزيلة للعقل. ٢ ويمكن أن يناقش بما يأتي: ج- إن البحث هنا في الخلط الذي يبقى معه عين المخلوط معه، فأما أن يستهلك المخلوط معه، فتلك صورة أخرى. ٣ - كالنجاسة المستهلكة في الماء الكثير؛ لا أثر لها. ٣ ونوقش بما يأتي: أ- إن النجاسة تجنيب للاستقذار، وهو مندفع بالكثرة. ٤ ٤ - كالمحرم يأكل طعامًا استهلك فيه طيب؛ لا فدية عليه. ٥ ونوقش بما يأتي: أ- إن المحرم ممنوع من التطيب، وليس هذا بتطيب؛ فعلى هذا إن شرب جميع المخلوط تعلق به التحريم. ٦ كما يمكن أن يناقش بما يأتي: ب- إن هذا الطيب ذهب أثره بدليل أنه سمي طعامًا، كما لو استهلكت نقطة حليب في ماء كثير ٧، والبحث هنا فيما لا يزال مسمى الحليب باقيًا إطلاقه عليه. ٥ - إنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به. ٨ أدلة القول الثالث: استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: ١ - حصول الاغتذاء بتلك الأجزاء من الحليب، وإن اختلطت بغيرها. ٩ ٢ - وصول عين اللبن في الجوف، وذلك هو المعتبر، ولهذا يؤثر كثير اللبن وقليله. ١٠
١ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). ٢ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٣ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٤ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٥ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤). ٦ ينظر: النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤ - ٥). ٧ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤٢). البهوتي: المصدر السابق، (١٣/ ٨٨). ٨ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). ٩ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). ١٠ النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
→ prev 223 / 601 next ←