← المكتبة ▭▭ 2 pages
النوازل في الرضاع
عبد الله بن يوسف بن عبد الله الأحمد مسائل فقهية
A− A+
222 · ص222
٢ - إن الحَكَم في الحكم للغالب. ١ ثانيًا: الاستدلال على تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء عند استوائهما كثرةً: ١ - لأن لبنها غير مغلوب فلم يكن مستهلكاً. ٢ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: أولًا: الاستدلال على وقوع التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الأخير مغلوبًا: ١ - شرع الرضاع سببًا للتحريم؛ حكمةَ كونه يغذي حتى يصير جزءُ المرأة الذي هو لبنها جزءَ المرضع؛ كما صار منيُّها وطمثها جزءًا من الولد في النسب، فإذا حصلت المشاركة حصلت البنوة. ٣ ٢ - إن الحكم للأغلب. ٤ ثانيًا: الاستدلال على عدم تعلق التحريم بالحليب المخلوط بالدواء إذا كان الحليب مغلوبًا: ١ - إن اللبن المستهلك لا يغذي. ٥ ونوقش بما يأتي: أ- عدم التسليم؛ لأن اللبن يحصُل به الغذاء مع ما خالطه في جوفه، وإن قلَّ، وكثر المخالط؛ كما قد كان قبُلًا في ثدي المرأة حين خرج من بين فرث ودم. ٦ وأجيب عنه: بأن الحرمة لا تقع بدمها، ولا لحمها، وإن أغذيا الولد؛ إجماعًا، وأن الكبير يغذى باللبن، ولا يحرمه. ٧ ٢ - إن النقطة من الخمر لا يحد عليها إذا استهلكت مطلقًا، فكذا كل ما يستهلك في غيره. ٨
١ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). ٢ ابن عابدين: المصدر السابق، (٤/ ٤١٢). ٣ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). ٤ ينظر: شمس الدين ابن قدامة: المصدر السابق، (٢٤/ ٢٤١). ٥ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). ٦ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦ - ٢٧٧). ٧ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٧). ٨ ينظر: القرافي: المصدر السابق، (٤/ ٢٧٦). النووي: المصدر السابق، (٩/ ٤).
→ prev 222 / 601 next ←