2985 · ص167 · ج5
والمسلمونَ، يأبى الله ذلكَ والمسْلمُون ١)، فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة، فصلى بالناس.
رواه: أبو داود ٢ - واللفظ له -، والإمام أحمد ٣، والطبراني في الكبير ٤، وفي الأوسط ٥، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، ورواه: الطبراني في الكبير ٦ بسنده عن رشدين بن سعد عن عقيل بن خالد،
١ فيه دليل على خلافة أبي بكر - رضى الله عنه -؛ وذلك أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يأبى الله ذلك والمسلمون) معقول منه أنه لم يرد به نفي جواز الصلاة خلف عمر، وإنما أراد به الامامة التي هي دليل الخلافة، والنيابة عن رسول - صلى الله عليه وسلم - في القيام بأمر الأمة بعده.
- انظر: معالم السنن (٥/ ٤٧)، وجامع الأصول (٨/ ٥٩٤ - ٥٩٥)، ونصب الراية (٤/ ٦٤)، وحاشية السندي على سنن النسائي (٢/ ٧٥)، وعون المعبود (١٢/ ٤١٨).
٢ في (كتاب السنة، باب: في استحلاف أبي بكر - رضى الله عنه -) ٥/ ٤٧ - ٤٨ ورقمه / ٤٦٦٠ عن عبد الله بن محمد النفيلى عن محمد بن سلمة (وهو: الحراني) عن ابن إسحاق به.
٣ (٣١/ ٢٠٣) ورقمه/ ١٨٩٠٦ عن يعقوب (هو: بن إبراهيم بن سعد الزهري) عن أبيه عن ابن إسحاق به، بنحوه، مطولا.
٤ (١٣/ ١٩٠) ورقمه/ ٤٤٦ عن أبي شعيب الحراني (هو: عبد الله بن الحسن) عن أبى جعفر النفيلى (واسمه: عبد الله بن محمد) عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به، بنحوه.
٥ (٢/ ٤٠) ورقمه/ ١٠٦٩ عن أحمد بن عبد الرحمن بن عقال عن النفيلي به، بنحو لفظ الإمام أحمد.
٦ (١٣/ ١٩٠ - ١٩١) ورقمه/ ٤٤٧ عن طاهر بن عيسى المقرئ المصري عن سعيد بن أبي مريم عن رشدين بن سعد به، بنحوه.