الفروع
الفروع · الجزء الأول
441 - 443 ( مَسْأَلَةٌ 19 ) : قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ إبْدَالِ آلِ بِأَهْلِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهَا الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَابْنُ أَبِي الْفَتْحِ فِي مُطْلِعِهِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ فِي شَرْحِهِ ، وَصَاحِبُ الرِّعَايَةِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، أَحَدُهُمَا يَجُوزُ ، وَيَجْزِيه اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَقَالَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَلِذَلِكَ لَوْ صَغَّرَ قِيلَ أُهَيْلٌ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي حَوَاشِيهِ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يُجْزِيه ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ ، وَأَبُو حَفْصٍ ، لِأَنَّ الْأَهْلَ الْقَرَابَةُ وَالْآلَ الْأَتْبَاعُ فِي الدِّينِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، فَإِنَّهُمَا قَالَا آلُهُ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَقِيلَ آلُهُ 444 الْهَاءُ مُنْقَلِبَةٌ عَنْ الْهَمْزَةِ ، فَلَوْ قَالَ وَعَلَى أَهْلِ مُحَمَّدٍ مَكَانَ آلِ مُحَمَّدٍ أَجْزَأَهُ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَقَالَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَلِذَلِكَ لَوْ صَغَّرَهَا قَالَ أُهَيْلٌ ، قَالَ : وَمَعْنَاهُمَا جَمِيعًا أَهْلُ دِينِهِ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَأَبُو حَفْصٍ لَا يُجْزِئُ كَمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ لَفْظِ الْأَثَرِ ، وَتَغْيِيرِ الْمَعْنَى ، فَإِنَّ الْأَهْلَ الْقَرَابَةُ وَالْآلَ الْأَتْبَاعُ فِي الدِّينِ ، انْتَهَى ، قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ جَوَازِ إبْدَالِ آلِ بِأَهْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَآلُهُ قِيلَ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَقِيلَ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ ، وَقِيلَ بَنُو هَاشِمٍ ، انْتَهَى ، أَحَدُهَا أَنَّ آلَهُ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ الشَّيْخُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَالْمَجْدُ وَابْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شُرُوحِهِمْ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَصَاحِبُ الْمُطْلِعِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُمْ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ ، قَيَّدَهُ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقِيلَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُطْلِعِ ، وَقِيلَ هُمْ أَهْلُهُ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ آلُهُ أَهْلُ بَيْتِهِ فِي الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ ، وَهَلْ أَزْوَاجُهُ مِنْ آلِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، انْتَهَى ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .
وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ وَأَبُو حَفْصٍ لَا يُجْزِئُ كَمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ لَفْظِ الْأَثَرِ ، وَتَغْيِيرِ الْمَعْنَى ، فَإِنَّ الْأَهْلَ الْقَرَابَةُ وَالْآلَ الْأَتْبَاعُ فِي الدِّينِ ، انْتَهَى ، قُلْت الصَّوَابُ عَدَمُ جَوَازِ إبْدَالِ آلِ بِأَهْلِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 20 ) قَوْلُهُ : وَآلُهُ قِيلَ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَقِيلَ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ ، وَقِيلَ بَنُو هَاشِمٍ ، انْتَهَى ، أَحَدُهَا أَنَّ آلَهُ أَتْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ ، قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَقَدَّمَهُ الشَّيْخُ الْمُغْنِي وَالشَّارِحُ ، وَالْمَجْدُ وَابْنُ مُنَجَّى وَابْنُ عَبْدِ الْقَوِيِّ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شُرُوحِهِمْ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَصَاحِبُ الْمُطْلِعِ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُمْ أَزْوَاجُهُ وَعَشِيرَتُهُ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ ، قَيَّدَهُ بِهِ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِمْ ، وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ هُمْ بَنُو هَاشِمٍ الْمُؤْمِنُونَ ، وَقِيلَ بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُطْلِعِ ، وَقِيلَ هُمْ أَهْلُهُ وَقَالَ فِي الْفَائِقِ آلُهُ أَهْلُ بَيْتِهِ فِي الْمَذْهَبِ ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ ، وَهَلْ أَزْوَاجُهُ مِنْ آلِهِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، انْتَهَى ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَلَامَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث