380 · ص207
وَتُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ ١. [خ¦٣٩٠٢]
١٤٩٨ - وعَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ فِي أَمْرٍ، وتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ٢ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَغَضِبَ حَتَّى رُئِيَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ! وَاللهِ لأَنَا ٣ أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً». [خ¦٦١٠١]
١٤٩٩ - قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٤ : وعَن الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا أُهْلِكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». [خ¦٧٢٨٨]
١٥٠٠ - وعَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا، رَجُلٌ سَأَلَ عَنْ شَيءٍ، ونَقَّرَ ٥ عَنْهُ، حَتَّى ٦ أُنْزِلَ فِي ذَلِكَ الشَّيءِ تَحْرِيمٌ ٧ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ». [خ¦٧٢٨٩]
١٥٠١ - وعَنْ قَتَادَةَ، عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بالْمَسْأَلَةَ ٨. فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ يَومٍ، فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُهُ لَكُمْ». قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي. فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ ٩ يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ١٠، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
١ من قوله: «قال ابن شهاب رضي الله عنه وأخبرني سعيد..» إلى هنا ليس في (ح) و (د).
٢ في (ح) و (د) : «رسول الله».
٣ في (د) : «أنا».
٤ ليس في (ح) و (د) : «قال رضي الله عنه».
٥ في (د) : «ونفر».
٦ زاد في (د) : «أنه».
٧ في (ح) و (د) : «التحريم»، وقوله: «الشيء» ليس في (د).
٨ جاء في هامش (ح) : «أحفوه بالمسألة: أي أكثروا عليه ولجوا».
٩ قوله: «الرجال» ليس في (د).
١٠ في الأصل: «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» والمثبت ما جاء في (ح) و (د).