← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
8 · ص3 · ج2
• إذا تعدد الأولياء من درجة واحدة فالأولى تقديم الأكبر • إذا عقد بالمرأة عدد من الأولياء فيصح العقد لمن تختاره المرأة • تنتقل الولاية إذا عضل الولي إلى أقرب العصبات ثم إلى القاضي الشرعي • الولي العاضل هو الممتنع عن تزويج المرأة لمن يرضى دينه وخلقه • تحريم منع زواج البنت بمن يرضى دينه وخلقه • ولاية عقد نكاح المرأة المسلمة التي أبوها كافر لسلطان المسلمين • صحة تولي طرفي عقد النكاح شخص واحد • صحة الوكالة في قبول عقد النكاح • كتابة عقد النكاح في المحكمة الشرعية للتثبت فقط • لا يصح عقد النكاح بالتلفون • إذا وجد قاض سيء السمعة فالأولى عقد النكاح عند غيره • رضاء البنت شرط لصحة عقد النكاح • يشترط إذن المرأة الثيب لصحة عقد النكاح • تحريم اعتقاد أن تطليق الزوجة وتجديد عقد نكاحها سبب لإنجاب الأطفال • من أمارات الساعة استغناء الرجال بالرجال والنساء بالنساء • يجب إسماع الشاهدين الإيجاب والقبول • بطلان عقد النكاح بفقدانه الشهود • عقد زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ موقوف على رضائها عند البلوغ • وجوب تعيين المعقود بها بالاسم أو الصفة إن كان للأب أكثر من بنت • جواز عقد النكاح بالمرأة لكي يحل للرجل النظر إليها ولتسافر معه للحج ولغيره • بطلان نكاح المرأة نفسها من غير رضاء ولا مشاورة وليها • تعرف المرأة الولود الودود من جهة أقاربها من أبيها • جواز طلب المرأة المسلمة الزواج من رجل متدين
→ prev 8 / 1745 next ←