← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1005 · ص445 · ج2
كتاب الخصومات • (قس بن ساعده الأيادي) هو أول من قرر قاعدة (على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين) • وسائل الإثبات الشرعية هي الإقرار والشهادة واليمين • عدم وجوب أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني إذا لم يكن ثمَّ شهود غيره • جواز حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه • وجوب إلزام القاضي المدعي باليمين المتممة (إذا طلبها المدعى عليه) • عدم جواز عمل القاضي الشرعي باعترافات متهم تحت التعذيب أو الإكراه • جواز الاكتفاء بالإقرار مرة واحدة • تحريم الرجوع عن الإقرار إلا في باب حد الزنا فقط • جواز قبول اليمين من الرجل الصالح والفاسق • قبول شهادة من يقرر قوله أو فعله مهما كان عدلاً متديناً • تحريم شهادة الزور لأنها من أكبر الكبائر • إذا عجز المدعى عن إقامة البينة على دعواه فليس له إلا يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً • جواز قبول المدعى يمين الرد بموجب تراضٍ بين المدعى والمدعى عليه • في حالة تعارض البينتان ولم يوجد مرجح بينهما يقسم المدعى بينهما نصفين • أراء العلماء في جواز أن يحكم القاضي الشرعي بعلمه • جواز الحكم بموجب نكول المدعى عليه عن اليمين • اشتراط عدالة الشهود في قبول الشهادة للحكم بموجبها • لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا صاحب حقد أو عداوة ولا قريب لقريبه • أشرطة الفيديو لا تعتبر من البينات وإنما تعتبر من القرائن فقط • تحريم العمل أو القضاء بقول (المبشع)
→ prev 1005 / 1745 next ←