← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1069 · ص477 · ج2
جـ: المحصن من قد تزوج سواء كانت حية أو قد ماتت أو قد طلقت. وجوب إقامة حد شرب الخمر أولاً ثم حد الزنا ثانياً على من زنا وهو سكران س: ما حكم من يزني وهو فاقد العقل بالسكر وهو محصن فهل يقام عليه الحد أم لا؟ جـ: نعم، يقام عليه حد شرب الخمر ثم حد الزنا. س: إذا زنى رجل وتاب فهل يعد قاذفاً له من قال له يا زاني؟ جـ: نعم، ما دام وقد تاب، حتى المرأة الملاعنة من قال لها يا زانية يحد حد القذف. قيام حد الزنا على الكافر أو الكافرة إذا ترافعوا أمام القضاء الإسلامي س: إذا زنت المرأه الكافرة هل يقام عليها الحد؟ جـ: إذا تحاكم الكفار إلى المسلمين فيحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية لقوله تعالى {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} ١ أما إذا تحاكموا إلى شريعتهم ولم ترفع قضيتهم أمام القضاء الشرعي الإسلامي فلا يحكم عليهم بأحكام الشريعة الإسلامية. وجوب قتل من زنا بإحدى محارمه س: ما حكم من زنى بإحدى محارمه كأخته أو ابنته أو أمه أو عمته أو غيرها؟ جـ: حكمه أنه يقتل. س: رجل زنى بأمه أو أخته في حال إعطائها مخدراً أو في رضاهما؟ جـ: يقتل لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمربقتله في حديث (بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ) ٢ وحديث (مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ) ٣. تحريم عفو القاضي عن حد الزنا س: زنت امرأة واعترفت بالزنا فهل يحق للقاضي أن يعفو عنها؟ جـ: لا يجوز للقاضي أن يعفو عنها ولكن يجوز له أن يؤخر قيام الحد عليها لعذر ضروري كالمرض أو النفاس.
١ - المائدة: آية (٤٨) ٢ - سنن أبي داود: كتاب الحدود: باب في الرجل يزني بحريمه. حديث رقم (٣٧٤٤) بلفظ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ: لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ (صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم (٤٤٥٧). ٣ - سنن ابن ماجه: كتاب الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة. حديث رقم (٢٥٥٤) بلفظ (عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ) صححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (٢٠٩٤). أخرجه الترمذي في الحدود. لايوجد له مكررات. معاني الألفاظ: وقع: كناية عن الجماع.
→ prev 1069 / 1745 next ←