← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
174 · ص58 · ج2
جـ: لا يصح أن يكفر شخص عن شخص آخر ولكن يعينه بأن يملكه الكفارة وهو ينفقهالحديث (فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتَئِذٍ بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ، اذْهَبِي فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ). وجوب كفارتين على من ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان س: رجل ظاهر من امرأته ووطأها في نهار رمضان، فهل يجب عليه كفارة أم كفارتان؟ جـ: يجب عليه كفارتان لأنه قد فعل السببين. من ظاهر من زوجته ثم طلقها يجب عليه كفارة الظهار س: إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها بعد ذلك، فهل عليه كفارة؟ جـ: نعم، يجب عليه الكفارة على القول بأن العلة هي قول الزور في قوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} وهو الصحيح. وجوب استئناف كفارة الصيام لمن أفطر لغير عذر شرعي أثناء صوم الكفارة س: رجل يصوم كفارة الظهار فأفطر عمداً، فما الحكم؟ جـ: إذا أفطر لمرض فهو عذر وإن أفطر لشيء آخر فيستأنف الصيام لقوله تعالى {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}. س: رجل ظاهر من امرأته ثم غاب عنها، فماذا تفعل؟ جـ: يجوز لها أن تطالب بفسخ عقد نكاحها بعد سنتين إن كان ينفق عليها أو بعد سنة إن كان لا ينفق عليها.
→ prev 174 / 1745 next ←