617 · ص251 · ج2
النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ١.
تحريم طلب الشيء من مالكه لإهدائه للسائل
س: إذا رأى شخص مع شخص شيئاً فأعجبه فطلب من مالكه إهداءه له فأعطاه إياه هدية، فهل هذا جائز أم حرام لأنه إحراج وقد يهدي له بدون طيبة نفس؟
جـ: الإحراج حرام فإذا أعطى المسئول السائل استحياء بدون طيبة نفس فهو حرام لحديث (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه) ٢ وهذا نفسه غير طيبة وإنما هو إحراج فهو حرام.
١ - النساء: آية (٤)
٢ مسند أحمد: سبق ذكره في هذا الباب من حديث أبي حرة الرقاشي -رضي الله عنه- بتحسين الألباني للحديث في صحيح الجامع الصغير برقم (٧٦٦٢).