← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
599 · ص242 · ج2
بالسباحة فيها، وإن كان واقفها أوقفها ليتوضأ الناس منها أو يغترفوا منها ماء للوضوء، فلا حق لأحد في السباحة فيها، وإذا لم يعلم الناس كيف نص الوقفية وكان الناس في حاجة إلى ماءها للشرب أو لسقي الحيوانات أو للوضوء، وكانت السباحة ستغير الماء حتى لا يصبح صالحاً للشرب أو لسقي الحيوانات أو للوضوء، والناس مضطرون إلى ماءها فهم أقدم من الذين يسبحون في الماء حتى يتغير ولا يصبح صالحاً للوضوء أو لشرب الأنعام المحترمة أو لشرب بني الإنسان، لأن الوضوء واجب، وحفظ النفس واجب، وإسعاف الحيوان العاطش واجب. أما السباحة فهي من المباحات فلا يقدم من سيعمل المباح على من سيعمل الواجب.
→ prev 599 / 1745 next ←