← المكتبة ▭▭ 2 pages
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني
إسماعيل العمراني الفتاوى 1442 هـ
A− A+
1183 · ص534 · ج2
الباب التاسع: الديات • دية المسلم مائة رأس من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو عشرة آلاف درهم من الفضة • تقديرات وزارة العدل للديات والأروشات تتغير بحسب قيمة العملات • ليس في الشريعة الإسلامية ما يسمى بدية السلامة ولكن يؤدب ويعزر المعتدي • تقدير الدية في اليمن أقل من تقديرها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم • تقدير أرش بعض الجنايات ثبتت بالأحاديث النبوية وبعضها استحسنه العلماء استحساناً • قتل العمد هو مباشرة القتل بآلة قاتلة • في التوبة من القتل العمد يجب تقديم النفس وبذلها للقصاص • قتل الثأر حرام ولا يجوز القتل إلا بمحاكمة شرعية • جواز الحكم بالقصاص وبالدية على من قتل شخصين • شبه العمد هو القتل بآلة لا يقتل مثلها في العادة كالسوط والعصا والحجر الصغيرة • تخيير ولي الدم بين القصاص أو أخذ الدية أو العفو في شبه العمد • جواز الصلح في القصاص بالدية أو بأقل أو أكثر منها • قتل الخطأهو كمن يصطاد حيوان فيقع في إنسان • اشتراط التتابع في صيام كفارة القتل الخطأ • صحة صوم كفارة القتل الخطأ ممن يقصر في أداء الصلوات • وجوب كفارة الخطأ على المرأة التي مات مولودها بسبب نومها عليه • جواز صوم كفارة قتل خطأ واحدة عن أنفس متعددة في حوادث المواصلات العامة • كفارة قتل الخطأ حق لله تعالى لايسقط بعفو أولياء دم المقتول • الكفارة لا تكون إلا على قتل الخطأ • من حفر حفرة في الشارع وسقط فيها شخص فهو قتل خطأ يتحمل الدية صاحب الحفرة • حق أولاد المقتول القصار في الدية ثابت ولا يصح التنازل عنه • عاقلة القاتل عشيرته أو قبيلته أو أهل حارته أو أفراد معسكره إن كان في الجيش • دية المرأة نصف دية الرجل • دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة • دية الخنثى مثل دية الرجل إذا بال من آلة الرجل • دية الكافر نصف دية المسلم • دية المرأة الذمية نصف دية المرأة المسلمة
→ prev 1183 / 1745 next ←