985 · ص572 · ج1
م/ وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ.
الصومُ هنا في كفارات الإحرام، كشخص عليه فدية أذى - وفدية الأذى كما هو معلوم: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام - واختار صيام ثلاثة أيام، فهذا الصوم يجوز بكل مكان.
وكذلك الصوم على المتمتع والقارِن إذا لم يجد هديًا يصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج، فهذا الصوم يجوز في كل مكان.