← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
975 · ص562 · ج1
م/ وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، إِنْ كَانَ رَجُلاً.
هذا هو المحظور الثالث، لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطاً (والمراد بالمخيط: هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه، كالقميص، والسراويل، والفنايل والخفاف، والجوارب وشراب اليدين و الرجلين). لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القميص ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، ولا يلبس شيئاً مسه زعفران أو ورس) متفق عليه. القميص: هو ما يلبس على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا هذا اليوم، يشمل ما كان بمعناه كالفنيلة والكوت والثياب. السراويل: ويلحق بها كل ما يلبس على أسفل البدن. البرانس: هو ثوب رأسه منه ملصق به يلبسه الآن المغاربة، ويلحق به العباءة. العمائم: وتشمل كل ما غطى به الرأس مثل الطاقية والغترة. الخفاف: هو ما يلبس على الرجل. وما عدا ذلك فهو حلال مثل: (الساعة، والخاتم، ونظارة العين، وسماعة الأذن، ووعاء النفقة). • هذا المحظور - كما قال المؤلف - خاص بالرجل، فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تتنقب لقوله -صلى الله عليه وسلم- (ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين).