974 · ص561 · ج1
م/ وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ.
هذا هو المحظور الثاني، لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلين أو اليدين المرأة أو الرجل.
قال في الشرح: "أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر".
قياساً على حلق الرأس.
• لا فرق بين أظافر اليدين والرجلين، للمرأة والرجل.