← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
796 · ص398 · ج2
م/ وأحد الزوجين للآخر.
أي: فلا يقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. للتهمة، لأن شهادة الزوج لزوجته متهم بها، وكذلك العكس.
→ prev 796 / 1270 next ←