760 · ص380 · ج2
م/ ويتعين على من كان أهلاً، ولم يوجد غيره، ولم يشغله عما هو أهم منه.
ذكر المصنف - رحمه الله - متى يكون القضاء فرض عين، وذلك بأمور:
أولاً: إذا طلب منه، فإذا لم يطلب منه فلا يكون فرض عين عليه، لأن المسؤول عن تولية القضاة هو الإمام.
ثانياً: ولم يوجد أهلٌ يوثق به، فإن وجِد لم يتعين.
ثالثاً: ولم يشغله عما هو أهم، فإن كان يشغله عن تعليم الناس والتصنيف وغيرها من نفع الناس فالأولى أن لا يكون قاضياً.