716 · ص358 · ج2
م/ ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال.
ذكر المصنف - رحمه الله - الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة: وهو أن يكون المسروق نصاباً.
والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار فصاعداً عند الجمهور.
لحديث عائشة. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه.
وهذا الحديث مقيد للآية (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. ).
• فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع.
وأما حديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم) رواه مسلم، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.