← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
693 · ص347 · ج1
م/ بلا أذان ولا إقامة.
أي: لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة. لحديث جابر بن عبد الله قال: (شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة) متفق عليه وعن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد غير مرة ولا مرتين، بلا أذان ولا إقامة) رواه مسلم قال في المغني: "لا نعلم في هذا خلافاً ممن يعتد به". • واختلف العلماء: هل ينادى لها: الصلاة جامعة؟ على قولين: قيل: ينادى لها بالصلاة جامعة، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، قياساً على الكسوف، وقيل: لا يشرع ذلك بل هو بدعة، وهذا مذهب المالكية. لأن العيد وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مرات كثيرة ولم يكن ينادى لها، وأي شيء وقع في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله فتركه سنة. وأما قول أصحاب القول الأول: قياساً على الكسوف، فهذا قياس خطأ، لأن الكسوف يأتي بغتة من غير أن يشعر الناس، بخلاف العيد.
→ prev 693 / 1270 next ←