← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
685 · ص343 · ج1
م/ والفطرُ - في الفطر خاصة قبل الصلاة - بتمرات وتراً.
أي: ويسن أن يأكل قبل الذهاب لصلاة عيد الفطر تمرات وتراً. لحديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَا يَغْدُو يَوْمَ اَلْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وتراً) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ. ولحديث بريدة قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي). رواه أحمد والترمذي. • أن هذا الحكم خاص في عيد الفطر دون عيد الأضحى، فلا يأكل حتى يأكل من أضحيته. • الحكمة من ذلك: لأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة. • الحكمة من استحباب التمر فيه: لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرقق القلب، ولهذا استحب أن يفطر الصائم على التمر. • الحكمة من جعلها سبعاً: استناداً لحديث: (من تصبح بسبع تمرات لم يصبه سم ولا سحر).