575 · ص288 · ج1
م/ وأقلها إمام ومأموم.
أي: أن أقل عدد تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم.
لحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
قال ابن قدامة: "تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لا نعلم فيه خلافاً".
وأمّ -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس مرّة. وأمّ حذيفة مرّة. وابن مسعود مرّة.