← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
574 · ص287 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الأول: هذا قتل عمد ويجب فيه القود. وهذا قول المالكية. قالوا: بأنه إذْنٌ في غير محله، فكأنه غير موجود، لأن الإنسان لا يملك نفسه فضلاً عن أن يأذن لغيره أن يقتله. القول الثاني: شبه عمد. وهذا قول الأحناف. قالوا: إن قصد الاعتداء والقتل موجود، ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد. القول الثالث: أن هذا القتل فيه الإثم، ولا قصاص فيه ولا دية. وهذا قول الشافعية والحنابلة. قالوا: لأن القصاص والدية شرعاً لحق المجني عليه وقد تنازل عن حقه. والراجح الأول