574 · ص287 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الأول: هذا قتل عمد ويجب فيه القود.
وهذا قول المالكية.
قالوا: بأنه إذْنٌ في غير محله، فكأنه غير موجود، لأن الإنسان لا يملك نفسه فضلاً عن أن يأذن لغيره أن يقتله.
القول الثاني: شبه عمد.
وهذا قول الأحناف.
قالوا: إن قصد الاعتداء والقتل موجود، ولكن وجود الإذن شبهة تمنع من إلحاقه بالقتل العمد.
القول الثالث: أن هذا القتل فيه الإثم، ولا قصاص فيه ولا دية.
وهذا قول الشافعية والحنابلة.
قالوا: لأن القصاص والدية شرعاً لحق المجني عليه وقد تنازل عن حقه. والراجح الأول