545 · ص273 · ج1
م/ ثم يخطب خُطبةً واحدة.
أفاد المؤلف أن الخطبة بعد الصلاة، وأنها خطبة واحدة، وقد اختلف العلماء متى الخطبة على أقوال:
القول الأول: أن الخطبة قبل الصلاة. (كالجمعة).
روي ذلك عن عمر، وابن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وذهب إليه ابن عبد البر.
لحديث عائشة السابق ( … فقعد على المنبر، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم … ثم نزل فصلى) فهو نص أنه خطب قبل الصلاة.
ولحديث عبد الله بن زيد، وفيه: ( … فحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى ركعتين).
القول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة. (كالعيد).
وهذا مذهب الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، قال النووي: وبه قال الجماهير.
لحديث ابن عباس وقد سبق: (خرج متضرعاً … فصلى كما يصلي العيد).
القول الثالث: أنه مخير، واختار هذا الشوكاني، لورود الأخبار بكلا الأمرين.