← المكتبة ▭▭ صفحتان
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
544 · ص272 · ج2
م/ وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْر) متفق عليه.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث عبد الرحمن بن سمرة، ليستدل به على أن من حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيراً فإن الأفضل أن يكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير. فالمسألة لها [٣] أحوال: الأولى: أن يكون الحنث خير، فإنه يحنث. لحديث الباب (فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ اَلَّذِي هُوَ خَيْر). مثال: قال والله لا أدخل دار خالي، فهنا نقول الأفضل أن يحنث ويدخل دار خاله ويكفر عن يمينه. ثانياً: أن يكون عدم الحنث خير، فإنه لا يحنث. ثالثاً: أن يتساوى الأمران، فالأفضل أن لا يحنث.