486 · ص243 · ج2
م/ ويشترط في الذكاة: أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً.
بدأ المصنف - رحمه الله - بذكر شروط الذكاة، فذكر الشرط الأول: وهو أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً.
أما المسلم فظاهر.
ولو امرأة أو أعمى تحل تذكيتهم.
عن كعب بن مالك (أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فأمر بأكلها) رواه البخاري.
وفي رواية (أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: كلوها) متفق عليه.
قال الشيخ ابن عثيمين في فوائد هذا الحديث:
إحداها: إباحة ذبيحة المرأة.
الثانية: إباحة ذبيحة الأمة.
الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل.
الرابعة: إباحة الذبح بالحجر.
الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت.
السادسة: حل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه.
السابعة: إباحة ذبحه لغير مالكه عند الخوف عليه.