← المكتبة ▭▭ 2 pages
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
47 · ص24 · ج1
م/ والطَّهَارَةُ نَوعَان: أَحَدُهُمَا الطَّهَارَةُ بِالمَاءِ، وَهِيَ الأَصْلُ.
الطهارة نوعان، بالماء وهي الأصل. وطهارة بالتراب وهي التيمم، وهي بدل عنه إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله (وستأتي مباحث التيمم). والدليل على أن الماء هو الأصل قول الله تعالى ( .... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا .. ) فنص على الماء أولاً، وعند فقده يرجع إلى التيمم بالتراب.
→ prev 47 / 1270 next ←